قانون حقوق المعوقين رقم ( 4 ) لسنة 1999م
قانون حقوق المعاقين منذ بداياته الأولى لعام 1992 قام الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين بحملة وطنية لتوعية المجتمع بضرورة وجود تشريعات لحماية المعاقين من التمييز وللتفاعل مع المجلس التشريعي من أجل تبني مسودة مشروع قانون موائمة الأماكن العامة لاستعمالات المعاقين وقد تم قبول هذه المسودة بالقراءة العامة في 28/5/1998م ثم تم دمجها مع مسودة قانون الرعاية والتأهيل تقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وأطلق على القانون الجديد قانون حقوق المعاقين. ثم قام الاتحاد بالتعاون مع اللجنة الوطنية المركزية للتأهيل ومؤسسات أخرى بجهود من المجلس التشريعي إلى أن نجح في إقرار القانون بالقراءات الثلاث ، من ثم تمت المصادقة عليه من قبل سيادة الرئيس بتاريخ 9/8/1999م ونشره في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 10/10/1999م العدد 30 صفحة 36 . تضمن قانون حقوق المعاقين أربعة فصول جاءت على النحو التالي :- الفصل الأول: واشتمل على تعار يف وأحكام عامة. الفصل الثاني: فقد تضمن على الحقوق الخاصة بالمعاقين في المجالات المختلفة ومسئوليات الجهات المعنية. الفصل الثالث: يحث على موائمة الأماكن العامة الحديثة والقديمة منها لاستعمالات المعاقين بسهولة وحرية وأمان وكرامة وتعمل على إزالة العوائق العمرانية والإنشائية التي تعيق حركتهم ومشاركتهم في الحياة الكريمة العامة من جميع المرافق العامة. الفصل الرابع: فقد وضح ضرورة وضع النظم واللوائح التي تفسر هذا القانون وأشار إلى إلغاء جميع اللوائح والنظم التي تتعارض مع أحكامه. إقرار القانون انتقل بالاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين إلى مرحلة وضع النظم واللوائح التي تفسره والى العمل على مراقبة تطبيقه وتنفيذه بشكل يحقق المساواة والحياة الكريمة للمعاقين. إن إقرار القانون يفتح آفاقا جديدة يبعث الأمل في نفوس المعاقين بأن الدولة ستقوم بواجباتها اتجاه قضاياهم العادلة وبأنه أصبح لديهم المرجعية القانونية بالمطالبة بحقوقهم . الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية |